لها « 1 » .
وبالجملة : ما ذكرناه محقق في موضعه ، فليلاحظ .
قوله : لورود النهي عنه . ( 1 : 180 ) .
( 1 ) وعن ظاهر علي بن بابويه عدم الكراهة في غير الراكد « 2 » ، وورد في كثير من الاخبار عدم البأس مع البأس في الراكد « 3 » ، لكن ورد في الجاري أيضا النهي عن البول فيه إلَّا لضرورة ، معللا بأن للماء أهلا .
قوله : بأن للماء أهلا . ( 1 : 180 ) .
( 2 ) ربما يقتضي هذا التعليل النهي عن التغوط أيضا ، كما قال به بعض الأصحاب ، واستدل بأن النهي عن البول يقتضي النهي عن الغائط بطريق أولى « 4 » ، وفيه تأمّل . وربما يتوهم عدم الكراهة إذا بال الإنسان في ظرف ثم يصب في الماء ، وفيه إشكال ، فتدبر .
فرع : في بعض الروايات ورد المنع عن البول قائما ، وفي بعض آخر المنع من تطميح البول من السطح ، أو من الشيء المرتفع « 5 » ، وفي بعض آخر التغوط في أفنية المساجد ، بل وربما يعم البول أيضا « 6 » ، وبعض الأصحاب كره أفنية الدور « 7 » .
هامش
« 1 » انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 2 : 540 ، الجزء 10 .
« 2 » حكاه عنه في الذكرى : 20 .
« 3 » الوسائل 1 : 143 أبواب الماء المطلق ب 5 ح .
« 4 » الذكرى : 20 .
« 5 » الوسائل 1 : 351 أبواب أحكام الخلوة ب 33 .
« 6 » الكافي 3 : 16 / 5 ، الوسائل 1 : 324 أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 2 .
« 7 » المفيد في المقنعة : 41 .