قوله : واعلم أن المراد بالمكروه . ( 1 : 117 ) .
( 1 ) هذا ينافي ما اختاره من أن الشيء لا يمكن أن يصير مأمورا به ومنهيا عنه ، لأن التضاد ليس منحصرا بين الواجب والحرام ، بل الأحكام الخمسة كلها متضادة ، وسيجئ عن الشارح في مكان المصلي بسط الكلام في الجملة ، وامتناع الاجتماع بين الأولين « 1 » ، ومراد من قال بأنها بمعنى أقليّة الثواب أنها أقلّ ثوابا من الثواب المقرر على العبادة من حيث هي ، لا الثوابات العارضة الخارجية ( لأنها ليست ثواب العبادة ، بل ثواب الأمور العارضة ) « 2 » فتأمّل . مع أنّ الفقهاء كثيرا ما يطلقون الكراهة على خلاف المستحب أيضا ، فتأمّل .
وما قيل من أن الكراهة راجعة إلى الوصف الخارج عن ذات الفرد بخلاف الحرمة فيه ما فيه ، ونحن صححنا المقام في الفوائد الحائرية ، من أراد الاطلاع فليرجع إليها « 3 » .
قوله : ولو خشي . ( 1 : 118 ) .
( 2 ) في الفقه الرضوي : « ولا يسخن له الماء إلَّا أن يكون الماء باردا جدا ، فتوقّي الميت بما توقّي به منه نفسك ، ولا يكون حارا شديدا ، ولكن يكون فاترا » « 4 » .
قوله : وهو قوي . ( 1 : 119 ) .
هامش
« 1 » انظر مدارك الأحكام 3 : 217 .
« 2 » ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د » .
« 3 » انظر الفوائد الحائرية القديمة ، الفائدة الرابعة عشرة ( المخطوطة ) .
« 4 » فقه الرضا « ع » : 167 ، المستدرك 2 : 174 أبواب غسل الميت ب 10 ح 1 .