تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
( 1 ) قال في المعالم : وظاهر الشهيد في الذكرى ، ووالدي في شرح الإرشاد الميل إلى الطهارة ، وصرح باختياره الشيخ على ما في بعض فوائده ، ويعزى إلى جماعة من متقدمي الأصحاب المصير إليه أيضا « 1 » . قوله : ولم أقف . ( 1 : 119 ) . ( 2 ) لكن في المعالم نسب إلى ابن إدريس موافقته للمرتضى « 2 » . قوله : كما بيناه فيما سبق . ( 1 : 120 ) . ( 3 ) أي من منع العموم في المفهوم « 3 » ، وأمّا المنطوق فلم يرد بعنوان العموم ، نعم يظهر من بعض المنطوقات النجاسة في حال الغسل ، مثل إدخال اليد النجسة في الماء « 4 » ، فلو كان إجماع مركب يلزم منه العموم لكان معارضا بما هو أقوى دلالة ، وهو جواز غسل الثوب النجس في المركن « 5 » ، إلَّا أن يقولا « 6 » : لا دليل على أن النجس لا يطهر مطلقا ، وسيجئ الخلاف في بحث مطهرية الأرض وغيرها ، مثل حجر الاستنجاء ، فإنه يطهر مع انفعاله بالملاقاة ، سيما على القول بالاكتفاء بمجرد النقاء ، كما اختاره الشارح « 7 » . وبالجملة : العقل لا طريق له في أمثال هذه الأحكام ، والنقل منحصر في الإجماع والآية والحديث ، ولا إجماع ولا كتاب ولا سنة يثبت بها
هامش
« 1 » معالم الفقه : 123 . « 2 » معالم الفقه : 123 . « 3 » إشارة إلى منع عموم المفهوم في قوله عليه السلام : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » . « 4 » انظر الوسائل 1 : الباب 8 من أبواب الماء المطلق الأحاديث 3 ، 4 ، 7 ، 10 ، 11 . « 5 » الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب 2 ح 1 . « 6 » أي المحقق والعلامة ، وفي « ا » : نقول . « 7 » انظر مدارك الأحكام 1 : 165 .
الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 185 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث