( 1 ) قال في المعالم : وظاهر الشهيد في الذكرى ، ووالدي في شرح الإرشاد الميل إلى الطهارة ، وصرح باختياره الشيخ على ما في بعض فوائده ، ويعزى إلى جماعة من متقدمي الأصحاب المصير إليه أيضا « 1 » .
قوله : ولم أقف . ( 1 : 119 ) .
( 2 ) لكن في المعالم نسب إلى ابن إدريس موافقته للمرتضى « 2 » .
قوله : كما بيناه فيما سبق . ( 1 : 120 ) .
( 3 ) أي من منع العموم في المفهوم « 3 » ، وأمّا المنطوق فلم يرد بعنوان العموم ، نعم يظهر من بعض المنطوقات النجاسة في حال الغسل ، مثل إدخال اليد النجسة في الماء « 4 » ، فلو كان إجماع مركب يلزم منه العموم لكان معارضا بما هو أقوى دلالة ، وهو جواز غسل الثوب النجس في المركن « 5 » ، إلَّا أن يقولا « 6 » : لا دليل على أن النجس لا يطهر مطلقا ، وسيجئ الخلاف في بحث مطهرية الأرض وغيرها ، مثل حجر الاستنجاء ، فإنه يطهر مع انفعاله بالملاقاة ، سيما على القول بالاكتفاء بمجرد النقاء ، كما اختاره الشارح « 7 » .
وبالجملة : العقل لا طريق له في أمثال هذه الأحكام ، والنقل منحصر في الإجماع والآية والحديث ، ولا إجماع ولا كتاب ولا سنة يثبت بها
هامش
« 1 » معالم الفقه : 123 .
« 2 » معالم الفقه : 123 .
« 3 » إشارة إلى منع عموم المفهوم في قوله عليه السلام : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » .
« 4 » انظر الوسائل 1 : الباب 8 من أبواب الماء المطلق الأحاديث 3 ، 4 ، 7 ، 10 ، 11 .
« 5 » الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب 2 ح 1 .
« 6 » أي المحقق والعلامة ، وفي « ا » : نقول .
« 7 » انظر مدارك الأحكام 1 : 165 .