دلالتها على المطلوب يحتاج إلى التأمّل ، ومع ذلك فهي في غاية الظهور في عدم الحرمة سيما إذا كانت مشددة ، فقوله بعد ذلك : وحملها الأصحاب . ، فيه ما فيه .
قوله : لضعف سندهما . ( 1 : 117 ) .
( 1 ) مرّ في صدر الكتاب وجه الحمل ومعنى الحمل « 1 » ، فتأمّل .
قوله : ولما روي عن الصادق عليه السلام . ( 1 : 117 ) .
( 2 ) وقد عرفت أنّ رواية إبراهيم تدل على الحرمة ، فهي أيضا سبب للحمل على الكراهة .
قوله : وسواء كانت الآنية . ( 1 : 117 ) .
( 3 ) أقول : وسواء كان قليلا أو كثيرا ، وسواء كان بإشراق الشمس أو الوضع قريبا منها ، إلَّا أن يدعي الظهور في الأوّل ، والظاهر الظهور في الأول في المسألة الأولى أيضا ، لأنّ الرواية وردت عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، والماء الكثير كان في ذلك الزمان نادرا .
قوله : سواء قصد إلى . ( 1 : 117 ) .
( 4 ) والرواية على ما نقلها لا ظهور لها في هذا العموم ، نعم هي في كتب الأخبار رويت كذلك : « الماء الذي تسخنه الشمس لا يتوضأ به » « 2 » ، وهي دالة على العموم ، فتأمّل . وربما يظهر منه عموم آخر ، وهو أعم من أن تكون السخونة باقية أم لا ، وإن قلنا بأنّ المشتق لا بدّ في صدقه من بقاء مبدأه ، لأن هاهنا فعل مضارع ، ويؤيده الاستصحاب .
هامش
« 1 » راجع ص 20 - 21 .
« 2 » الكافي 3 : 153 / 5 ، علل الشرائع : 281 ب 94 ح 2 ، الوسائل 1 : 207 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 2 ، وفيها : « لا تتوضؤوا به » .