على جواز الاستعانة بالبصاق ، ويظهر من الاستدلال والجواب أن السيد - رحمه اللَّه - قائل بالتطهير به . على أن ابن الجنيد نسب إليه صريحا أنه قائل بتطهير الدم بالبصاق « 1 » . سلمنا ، لكن يرد على الشارح ما سيورد على السيد بقوله : لم يقدح . ، فتدبّر .
قوله : على ألسنة أهل العرف . ( 1 : 114 ) .
( 1 ) بناء على أنّ تتبع الأحاديث كاشف عن أنّ طريقة مخاطبات الشرع طريقة العرف ، والعرف ينصرف إلى المعتاد . أو أنّ الأصل إنما يعتبر لو لم يخالف المتبادر .
قوله : قال المصنف في المعتبر . ( 1 : 114 ) .
( 2 ) أقول : وكذا العلامة - رحمه اللَّه - في التذكرة والمنتهى ، والشهيدان « 2 » .
قوله : موجبة لنجاسة ما لاقته . ( 1 : 114 ) .
( 3 ) إن كان من جهة الرطوبة التي هي شرط في انفعال شيء بملاقاة النجاسة ، فمع أنّ مستنده الإجماع أيضا إلَّا أنه إجماع آخر ، يلزم سراية النجاسة في غير المائعات أيضا ، مثل السمن الجامد ، والبطيخ المكسور ، وأمثال ذلك ، فهو فاسد بإجماع الشيعة ، وإن كان من جهة ميعانه فلعله مصادرة ، إلا أن يستند إلى الإجماع فيكون هو الدليل ، وما ذكره من فروعات المسألة . هذا مضافا إلى ما مر في تطهير الماء القليل .
قوله : وصيرورته . ( 1 : 114 ) .
( 4 ) تغير بالمضاف أم لا ، على المشهور ، خلافا للشيخ في الأول « 3 » ، وقد
هامش
« 1 » نسبه إليه الشهيد في الذكرى : 16 .
« 2 » التذكرة 1 : 33 ، المنتهى 1 : 22 ، الذكرى : 7 ، روض الجنان : 133 ، الروضة 1 : 45 .
« 3 » المبسوط 1 : 5 .