كتاب الصوم
ص 127 قوله * ( ويكفي في شَهْرِ رَمَضانَ نِيّةُ القُرْبَةِ ) * والأجْوَدُ إضافَةُ الوُجُوبِ إليها ، ولو أضافَ إليهما التعْيِينَ ، كان أفضل ، وأكْمَلُ من الجَمِيعِ إضافَةُ الأداءِ .
قوله : * ( وفي النَّذْر المُعَيّنِ تَرَدّدٌ ) * اعْتِبارُ التعْيِينِ أولى .
قوله : * ( ويجوز تجدِيدُها في شَهْرِ رمضانَ إلى الزوالِ ) * هذا مع النِّسيانِ لها ، أمّا لو تَرَكَها ليلًا عَمْداً ، فَسَدَ ذلك اليَومُ وإن وَجَبَ فيه الإمساكُ . هذا في الأداءِ ، أمّا في القَضاءِ فيَجُوزُ تَجْدِيدُ النِّيّةِ إلى الزوالِ ما لم يَتَناول وإن أصبح بِنِيّةِ الإفْطارِ .
قوله : * ( أصحّهما : مساواة الواجب ) * الأقوى أَنّ نِيّةَ المَنْدُوبِ تَمْتَدّ بامْتِدادِ النَّهارِ بِحَيْثُ يَبْقى بَعْدَ النيّةِ جُزْءٌ مِن النَّهارِ ، لكن إن وَقَعَتْ قَبْلَ الزوالِ ، حَصَلَ له ثَوابُ صومِ جَمِيعِ النَّهار ، وإن وَقَعَت بَعْدَه ، فله ثَوابُ الباقي خاصّةً .
قوله : * ( وتجزئ فيه نيّةٌ واحِدَةٌ ) * بل تَجِبُ لكلّ يَومٍ نِيّةٌ .
ما يمسك عنه الصائم
ص 128 قوله * ( وفي فَسادِ الصومِ . تَرَدّدٌ ) * الفَسادُ قَوِيّ .
قوله : * ( وكذا في الموطوءِ ) * يَفْسُدُ كالواطِي .
قوله : * ( والاستمناء ) * مع الإنزالِ .