تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المختصر النافع — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

في أحكام القذف

قوله : * ( ولو قال : ابنك زانٍ أو ابنتك زانية ، فالحدّ لهما ) * إذا كانا بالغَين كاملَين ، وإلا فللأب ، ويثبت التعزير للمواجَه على التقديرَين . ص 432 قوله * ( ويَحلّ دمه لكلّ سامع إذا أمِنَ ) * على نفسه وماله أو غيره من أهل الإيمان . وحكم أُمّه عليه السلام وبنتِه حكمُه في ذلك . قوله : * ( يُقتل مدّعي النُّبُوّة ) * وكذا مصدّق مدّعِيها . قوله : * ( يُقتل الساحر ) * وهو عُقَدٌ أو رُقىً أو كلام يَتَكَلَّم به أو يكتُبُه ، أو يعمل شيئاً يُؤَثّر في بدن المسحور أو عقله أو قلبه من غير مُباشَرَة . ومنه التفريق بين الرجل والمرأة وبغض أحدهما لصاحبه ، ومحبّة أحد الشخصين للاخر .

في حدّ المسكر

ص 433 قوله * ( وكذا العَصِير ) * أي العِنَبيّ خاصّةً . قوله : * ( ويسقط الحدّ عمّن جَهِل المشروبَ ) * إذا أمكن ذلك في حقّه كقرب عهده بالإسلام ، أو كونه نَشَأَ في بادية لا يعلمون معالم الإسلام . ص 434 قوله * ( وقال الشيخ في الخلاف : في الرابعة ) * « 1 » أولى .

أحكام حدّ المسكر

قوله : * ( لو شَهِد واحد بشربها وآخر بقيئها حُدّ ) * لما رُوِي : أنّه ما قاء إلا وقد شرب « 2 » . وكذا لو شَهِدا بقيئها ؛ لشهادة التعليل . قوله : * ( وقيل : حكمه حكم المرتدّ ) * « 3 » فإن كان وُلد على الفطرة قُتل ، وإلا استتيب كما ذُكر ، فإن تاب ، وإلا قُتل .
هامش
« 1 » . الخلاف ، ج 5 ، ص 473 ، المسألة 1 ، كتاب الأشربة . « 2 » . الكافي ، ج 7 ، ص 401 ، باب النوادر من الشهادات ، ح 2 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 26 ، باب مَنْ يجب ردّ شهادته . ، ح 72 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 280 ، باب البيّنات ، ح 772 . « 3 » . القائل هو ابن إدريس في السرائر ، ج 3 ، ص 476 .