كتاب القِصاص
في قصاص النفس
ص 443 قوله * ( إزهاقُ البالغِ العاقلِ النفسَ ) * الإزهاق : الإخراج .
قال الجوهريّ : زَهَقَت نفسُه تَزْهَقُ زُهُوقاً ، أي : خرجت « 1 » ، وخروج النفس هنا على طريق المجاز لا الحَقِيقة « 2 » .
قوله : * ( المكافئة ) * في الإسلام والحُرّيّة وغيرها من الاعتبارات .
قوله : * ( فالأشهر : أنّه خطأ ، كالضرب بالحصاة ) * الأصحّ أنّه شبيه عمد ، فتثبت فيه الديةُ على القاتل . ص 444 قوله * ( فالقِصاص على القاتل لا المكرِه ) * إن كان المكرَه صغيراً أو مجنوناً فالقِصاص على الأمر ؛ لأنّهما كالآلة ، وإن كان مميّزاً غيرَ بالغ فالدية على عاقلته ، وإن كان بالغاً فعليه القِصاص .
قوله : * ( أشبههما : أنّه كغيره ) * إن كان كبيراً عاقلًا فعليه القَوَد . وإن كان صغيراً أو مجنوناً فالقَوَد على سيِّده . وإن كان صغيراً مميّزاً فلا قَوَد ، وتجب الدية في رقبته .
قوله : * ( فإن فضل للمقتولين فضل ) * كما لو قتل ثلاثة واحداً فاختار الوليّ قتل اثنين ،
هامش
« 1 » . الصحاح ، ج 3 ، ص 1493 ، « ز ه ق » .
« 2 » . لتوضيح المطلب راجع التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 404 .