تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المختصر النافع — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
قوله * ( وقيل : لا يشترط ) * « 1 » بل يشترط . قوله : * ( بل تُقطع اليمين ولو كانت شلاء ) * إن أمكن انحسامها ، وإلا لم تقطع . ص 438 قوله * ( وفي رواية : لا تُقطع ) * « 2 » لا عمل على الرواية ولا على ما في ( النهاية ) « 3 » .

في حدّ المحارب

ص 439 قوله * ( وهو كلّ مجرّدٍ سلاحاً ) * لا يشترط السلاح ، بل لو أخاف بالحجر والعصا فهو قاطع طريق . قوله : * ( ولو شهد بعض اللصوص على بعض ، لم تُقبل ) * نعم ، لو قالوا : عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء ، قُبِل . وكذا لو شهد اثنان على بعض اللصوص أنّهم أخذوا قوماً ، وشهد القومُ على بعضٍ آخرين من اللصوص أنّهم أخذوا الشهود ، قُبِل الجميع . ص 440 قوله * ( قال المفيد : بالتخيير « 4 » . وهو الوجه ) * قويّ . قوله : * ( ولا يُقطع المستَلب ولا المختَلس ) * المستلب أخذ المال من غير غفلة المالك ، والمختلس عكسه ، وكلاهما ليس بذي شوكةٍ . قوله : * ( ولا المبنّج ) * ولو جنى المبنّج أو المرقِد على البدن ، ضَمِن الفاعل .

في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه

ص 441 قوله * ( وتُذْبَح وتُحْرَق ) * وليس الإحراق عقوبةً لها ، بل لحكمةٍ خَفيّة . والذبح للأمن من شياع نسلها ، وتعذّر اجتنابه ، والإحراق حذراً من اشتباه لحمها لولاه . قوله : * ( ومَن استمنى بيده ، عُزّر بما يراه الإمام ) * لا فرق بين الاستمناء بيده وغيره حتّى يد زوجته ومملوكته .
هامش
« 1 » . القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص 804 ؛ وسلار في المراسم ، ص 258 . « 2 » . راجع تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 108 ، باب الحدّ في السرقة . ، ح 421 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 242 باب مَنْ وجب عليه القطع وكانت يسراه شِ ، ح 917 . « 3 » . النهاية ، ص 717 . « 4 » . المقنعة ، ص 804 .