تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المختصر النافع — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
قوله * ( إذا كان الزوج أحد الأربعة ) * تُقبل شهادته ويجب الحدّ ، إلا إن سبق بالقذف فيُحدّ هو والشهود . قوله : * ( فعليه مع تكرار الإقرار حدّان ) * : حدّ الزّنى وحدّ القذفِ . قوله : * ( وفيهما تردّد ) * قويّ ، إلا أن تفسّر بالإكراه ونحوه ، فتعزّر .

في اللَّواط والسحق

ص 427 قوله * ( ويقتل الموقِب ) * أقلّ الإيقاب غَيبوبة الحشفة في الدُّبُرِ . ولا فرق بين المحصن وغيره . قوله : * ( ولا يُحَدّ المجنون ولو كان فاعلًا على الأصح ) * قويّ . ص 428 قوله * ( وعلى زوجته الحدّ والمهر ) * المراد به مهر المثل . وإنّما وجب لها المهر دون الزانية ؛ لأنّ الزانية أذنت في الافتضاض دون هذه .

في حدّ القذف

ص 430 قوله * ( وكذا لو قال لمَن أقرّ بُنوّته : لستَ بِوَلدي ) * فيجب على الأب الحدّ . وكذا لو قال إنسان لولده : لَستَ لأبِيك ، ونحوه . قوله : * ( فالحدّ للمنسوبة إلى الزنى دون المواجَه ) * ويعزّر للمواجَه في جميع هذه الصور . ص 431 قوله * ( وفي ثبوته للمرأة تردّد ) * يثبت . قوله : * ( وكذا لو قال لامرأته : لم أجدكِ عذراء ) * إذ لم يوضع للقذف عرفاً أو وضعاً ، كقوله : * ( أنتَ ولد حرام ، أو حملت أُمّك في حيضِها ، أو لستَ بولد حلال . قوله : * ( أو قال لغيره ما يُوجب أذى ، كالخسيس ) * ومثله الكلب والخنزير ، والفاسق والكافر والمرتدّ ، والتعيير ببلاء اللَّه ، مثل : أجذم وأبرص وأعور وغير ذلك ممّا يُوجِب الأذى إذا لم يكن المقول له مستَحِقّاً للاستخفاف ، ولو كان مستحقّاً له سقط التعزير . قوله : * ( وكذا لو قال : يا فاسق ، أو : شارب الخمر ) * إلا أن يكون المقول له مستَحِقّاً للاستخفاف فيسقط التعزير .