الوطء بعد العتق ؛ لأنّ الوطء السابق كان في حال الرِّقيّة التي لا يتحقّق معها الإحصان .
وكذا القول في المكاتَب إذا كان متزوّجاً ثمَّ تحرّر بأداء مال الكِتابةِ .
قوله : * ( أشبهه : أنّه لا يشترط ) * قويّ ؛ لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز « 1 » ولإطلاق الأخبار « 2 » . ووجه الاشتراط قضيّة ماعز بن مالك الأنصاريّ « 3 » .
قوله : * ( ضرب حتّى ينهى عن نفسه ) * والمستند رواية محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام « 4 » .
والحقّ أنّه إن أقرَّ مرّةً لم يتجاوز التعزير ؛ لأنّ الحدّ لا يثبت بالإقرار مرّةً ، وإن أقرَّ مرّتين لم يتجاوز الثمانين ؛ لأنّ حدّ الشرب يثبت بالإقرار مرّتين ، وإن أقرَّ أربعاً لم يتجاوز المائةَ . ص 423 قوله * ( على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد ) * فلو اختلفوا في الزمان أو المكان أو الحالة كالزنى عارياً ومكسيّاً بحيث لا يمكن الجمع ، حُدّ الشهود .
واحترز بعدم إمكان الجمع عمّا لو شهد أحدهم بأنّه زنى وعليه قميص أبيض ، والبعض الأخر : وعليه قميص أسود ، فلا حدّ عليهم ؛ لإمكان الجمع . وفي ثبوت الحدّ عليه نظر .
في حدّ الزنا
قوله : * ( وألحق الشيخ امرأةَ الأب ) * « 5 » الأصحّ عدم الإلحاقِ .
قوله : * ( وفي جلده قبل القتل تردّد ) * الأجود الجمع بينهما جمعاً بين الآية « 6 » والرواية « 7 » .
هامش
« 1 » . عوالي اللآلي ، ج 3 ، ص 551 ، ح 24 .
« 2 » . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 8 ، باب حدود الزنى ، ح 21 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 204 ، باب مَنْ يجب عليه الحدّ ثمّ الرجم ، ح 762 .
« 3 » . صحيح مسلم ، ج 3 ، ص 1323 ، ح 23 .
« 4 » . الكافي ، ج 7 ، ص 219 ، باب ما يجب على مَنْ أقرّ على نفسه بحدّ . ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 45 ، باب حدود الزنى ، ح 160 .
« 5 » . النهاية ، ص 693 .
« 6 » . النور : 2 .
« 7 » . كحسنة زرارة في الكافي ، ج 7 ، ص 189 ، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها ، ح 3 .