تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المختصر النافع — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
وكذا القول في كلّ مَن اعتقد إباحة ما أُجمع على تحريمه ، كالزنى ونكاح المحرّمات وغيرها .

في حدّ السرقة

ص 435 قوله * ( يُقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب ) * الأصحّ عدم القطع . وكذا القول في كلّ ما للسارق فيه حقّ ، كبيت المال ومال الزكاة والخمس للفقير والعلويّ . ص 436 قوله * ( ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه ) * قويّ . قوله : * ( وفي رواية : لا يُقطع ) * « 1 » تُحمل الرواية على ما لو سرق ما لم يحرز عنه ، وإلا قطع . قوله : * ( ولا بدّ من كونه مُحرَزاً ) * المرجع في الحرز إلى العرف ؛ لعدم تنصيص الشارع عليه على الخصوص . قوله : * ( وقيل : كلّ موضع ليس لغير المالك دخوله ) * « 2 » ضعيف . قوله : * ( ويُقطع لو كانا باطنين ) * المراد بالباطن ما جعل عقده إلى داخل الثوب ، والظاهر ما جعل إلى خارجه . قوله : * ( ولا قطع في الثمر على الشجر ) * إلا أن تكون الشجرة في موضع محرز كالدار ونحوها ، فيقطع . قوله : * ( في عام سَنَةٍ ) * أي في عام مَجاعَةٍ « 3 » . ص 437 قوله * ( ويُقطع سارق الكفن ) * القبر حرز للكفن خاصّةً ، ومنه العِمامة ، فلو أُلبس الميّت ثياباً ونحوها فلا قطع على سارقها .
هامش
« 1 » . الكافي ، ج 7 ، ص 223 ، باب حدّ القطع وكيف هو ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 104 ، باب الحدّ في السرقة . ، ح 406 . « 2 » . القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص 714 . « 3 » . عام سَنَةٍ وعام مَجاعَة لفظان مترادفتان ، وهو عام القحط والجدب ، راجع النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج 2 ، ص 407 ، « س ن ت » ؛ والقاموس المحيط ، ج 3 ، ص 23 ، « ج أع » .