تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المختصر النافع — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
قوله * ( وفي دار الشرك رقّ ) * إن لم يوجد فيها مسلم صالح للاستيلاد ولو تاجراً أو أسيراً أو محبوساً يمكن الاستيلاد منه ، وإلا لم يرقّ . قوله : * ( فإن تعذّر الأمران ) * : وجود السلطان وإعانة المسلمين . قوله : * ( ورجع عليه إذا نوى الرجوع ) * ولا يشترط الإشهاد في جواز الرجوع مع النيّة على الأصح . نعم ، قد تحصل به السلامة من اليمين لو ادّعى اللقيط التبرّع .

في الضوّال

ص 378 قوله * ( تركه صاحبه من جَهْد في غير كَلإ ولا ماء ) * الجَهْد : العَطَبُ أعمّ من المرض والكسر وغيرهما . ويشترط في إباحة المجهود عدم الكَلإ والماء معاً ، فلو وجد أحدهما لم يجز الأخذ . ومتى جاز أخذه مَلَكَه الأخذ ، ولا يجب عليه دفع القيمة إلى المالك إن ظهر . وهل يجب ردّ العين مع وجودها ؟ نظر . قوله : * ( لأنّها لا تمتنع مِن صغير السباع ) * مخيّر بين حفظها أمانةً وبين الدفع إلى الحاكم ولا ضَمان فيهما ، وبين التملَّك مع الضمان . قوله : * ( الأشبه : نعم ) * مع نيّة الرجوع وتعذّر الحاكم . قوله : * ( والوجه : التقاصّ ) * قويّ .

اللقطة

قوله : * ( وفي قدر الدرهم روايتان ) * يجب تعريفه . ص 379 قوله * ( وقيل : يحرم ) * « 1 » لا يضمن ما في الحرم ، ولا يجوز تملَّكها وإن كانت أقلّ من درهم . قوله : * ( ويعرّف حولًا ) * ويجب كونه عقيب الالتقاط في موضعه إن أمكن . وليكن كلّ
هامش
« 1 » . القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص 320 .
حاشية المختصر النافع — صفحة 173 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية