الواصف ابتداءً ، فلا يرجِع على الملتقطِ .
قوله : * ( على رواية « 1 » ضعيفة تعضدها الشهرة ) * العمل على الرواية .
قوله : * ( وفي ما عداهما أُجرة المثل ) * الأصحّ ثبوت أُجرة المثل في الجميع مع عدم التعيين .
قوله : * ( لا يضمن الملتقط في الحول ) * ما لم يفرّط ، أو ينوِ التملَّك ابتداءً من غير تعريف ، فإنّه يضمَن وإن عاد إلى نيّة التعريف .
هامش
« 1 » . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 398 399 ، باب اللقطة والضالَّة ، ح 1203 .