كتاب المواريث
موجبات الإرث
ص 381 قوله * ( فالنسب ثلاث مراتب ) * المراد بترتّب هذه الطبقات أنّ الثانية لا تَرِث مع وجود واحد من الطبقة الأُولى مستحقّ للميراث ، وكذا الثالثة لا تَرِث مع واحد كذلك من الثانية .
موانع الإرث
ص 382 قوله * ( وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته ) * ولو أسلم قبل قسمة البعض شارك في الباقي ، واختصّ إن كان أولى . وكذا القول لو أُعتق العبد . ص 383 قوله * ( وفيه تردّد ) * إن أسلم قبل قسمة الحاكم للزوجة ، وإلا فلا .
قوله : * ( في نصرانيّ مات وله ابن أخ وابن أُخت مسلمان وأولاد صغار ) * الأصحّ أنّ الميراث لهما دون الأولاد ، ولا إنفاق .
والرواية « 1 » منزّلةٌ على الاستحباب .
قوله : * ( ولو أبى ، كان كالمرتدّ ) * عن فطرة إن كانا مسلمين أو أحدهما حال انعقاده ، وعن ملَّة إن سبق انعقادُه إسلامَهما ، وحكم الجدّ حكم الأب .
هامش
« 1 » . الكافي ، ج 7 ، ص 143 ، باب آخر في ميراث أهل الملل ، ح 1 ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 245 ، باب ميراث أهل الملل ، ح 788 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 368 ، باب ميراث أهل الملل المختلفة ، ح 1315 .