تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المختصر النافع — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠

كتاب إحياء الموات

ص 375 قوله * ( مَنْ سبق إلى إحيائه كان أحقّ به ) * الأصل في إحياء الموات قول النبي : مَنْ أحيا أرضاً ميتة فهي له « 1 » . قوله : * ( أن لا يكون في يد مسلم ) * أو معاهَدٍ ، فلو سبق تملَّك واحد منهما لم يصحّ الإحياء . نعم ، لو تعطَّلت الأرض وجب أحد الأمرين : إمّا الإذن بغيره أو الانتفاع ، فلو امتنع فللحاكم الإذن ، وللمالك طَسْقُها على المأذونِ . قوله : * ( مثل أن ينصب عليها مرْزاً ) * وهو جمع التراب حواليه لينفصل المُحْيا عن غيره ، وفي معناه نصب قَصَب وحجر وشوك وشبهه . قوله : * ( ويُرجَع في كيفيّته إلى العادة ) * كبناء الحائط ولو بالخشب ونحوه ، والسقف في إحياء المسكن ، والمرْز وسوق الماء في أرض الزرع إن لم يشرب بالمطر ونحوه ، وإلا لم يحتج إلى السوق وعضد الشجر المضرّ في الأرض الأجَمَة ، وقطع الماء الغالب ونحوه ، ولو فعل دون هذه الأُمور المحصّلة للإحياء لم يَملِك ، بل يفيد أولويّةً ، وهو المعبّر عنه بالتحجير . قوله : * ( فحدّه : خمسة أذرع ) * قويّ إن لم يحتج إلى الأزيد ، وإلا وجب .
هامش
« 1 » . سنن الترمذي ، ج 3 ، ص 663 ؛ عوالي اللآلي ، ج 3 ، ص 480 ، ح 2 .
حاشية المختصر النافع — صفحة 170 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية