تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المختصر النافع — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
قوله * ( حريم بئر المَعْطِن ) * بئر المعطن هو الذي يستقى منه للإبل . والمَعْطِن واحد المعاطن ، وهي مَبارِك الإبل عند الماء لتشرب « 1 » . والناضح : البعير يستقى عليه ، قاله في ( الصحاح ) « 2 » ، فالاعتبار به لا بما يشرب ، فيشمل الزرع وغيره . قوله : * ( والعين ألف ذراع ) * وليس للغير استنباط عين أُخرى في هذا القدر . ص 376 قوله * ( حبسه الأعلى للنخل إلى الكعب ) * إنّما يبدأ بالأعلى فالأعلى مع جهالة السابق في الإحياء ، أو أحيائهم دفعةً ، ولو علم السابق بدئ به وإن كانت أرضه أسفل . والمراد بالأعلى مَنْ يلي فُوّهَة الماء « 3 » . قوله : * ( وللإمام مطلقاً ) * في ملكه وفي المباح ، لنفسه وللمصالح ، كنَعَم الصدقة . ولو زالت المصلحة التي حماها لها ، فالأقرب : جواز الإحياء . قوله : * ( والوجه : البطلان ) * لأنّ حقّ الطريق « 4 » إذا لم يتميّز بالحدود ، كان ما وَقَعَ عليه البيع من ملك البائع مجهولًا ، فيبطل البيع ، وأمّا على تقدير الامتياز فله الفسخ ؛ لتبعّض الصفقة . قوله : * ( جاز له بيعه بما شاء ) * الأجود جَعْلها صلحاً ؛ لعدم إمكانه تسليم الماء ، وهو شرط في البيع ، وانضمام الأرض إليه غير كافٍ غالباً « 5 » ؛ لأنّها غيرُ مقصودة بالذّات ، بل تابعة للماء المقصود بالذّات . نعم ، لو فرضت ضميمته إلى مقصود بالذّات معلوم « 6 » ، صحّ تبعاً . قوله : * ( ويجوز أن يبيع سكناه ) * أي : يؤجرها ولا يبيع رقبتها ؛ لأنّه لا يملكها . وإطلاق اسم البيع على الإجارة تجوّز .
هامش
« 1 » . الصحاح ، ج 4 ، ص 2165 ، « ع ط ن » . « 2 » . الصحاح ، ج 1 ، ص 411 ، « ن ض ح » . « 3 » . فوّهَةُ الماء : فمه وأوّله ، المعجم الوسيط ، ص 707 ، « ف وه » . « 4 » . في نسخة « ك » : « حدّ الطريق » بدل : « حقّ الطريق » . « 5 » . كلمة « غالباً » لم ترد في نسخة « م » . « 6 » . كلمة « معلوم » لم ترد في نسخة « م » .