كتاب اللُّقطة
ص 377 قوله * ( اللقطة ) * بسكون القاف اسم للشيء الملقوط ، وهو المراد هنا .
وبفتح القاف اسم لأخذ اللُّقَطَة إذا كان كثير الالتقاط ؛ لأنّ فُعَلَةَ كذلك كالهُمَزَة واللمَزَة ، أي كثير الهَمْز واللمْز « 1 » . وقد تفتح القاف في الأوّل .
في اللقيط
قوله : * ( وفي اشتراط الإسلام تردّد ) * يشترط إسلام الملتقط مع الحكم بإسلام اللقيط ، كما لو وجد في دار الإسلام أو دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد ، أخذاً من قوله تعالى * ( ولَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) * « 2 » ولأنّه لا تؤمن مخادَعَته عن الدين .
أمّا لو أُخذ من بلاد الشرك ولم يكن فيها مسلم ولو واحداً ، فلم يمنع الكافر من التقاطه قولًا واحداً ؛ لعدم الحكم بإسلامه .
قوله : * ( وأخذ اللقيط مستحبّ ) * الأصحّ وجوبه على الكفاية ؛ لأنّه تعاون على البرّ ، ودافع لضرورة المضطرّ ، وهو اختيار العلامة « 3 » .
هامش
« 1 » . كما في التبيان ، ج 10 ، ص 406 407 .
« 2 » . النساء : 141 .
« 3 » . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 194 .