پرش به محتوای اصلی

حاشية المختصر النافع — صفحه 172

پدیدآورندگان:

ص۱۷۲

كتاب اللُّقطة

ص 377 قوله * ( اللقطة ) * بسكون القاف اسم للشيء الملقوط ، وهو المراد هنا . وبفتح القاف اسم لأخذ اللُّقَطَة إذا كان كثير الالتقاط ؛ لأنّ فُعَلَةَ كذلك كالهُمَزَة واللمَزَة ، أي كثير الهَمْز واللمْز « 1 » . وقد تفتح القاف في الأوّل .

في اللقيط

قوله : * ( وفي اشتراط الإسلام تردّد ) * يشترط إسلام الملتقط مع الحكم بإسلام اللقيط ، كما لو وجد في دار الإسلام أو دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد ، أخذاً من قوله تعالى * ( ولَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) * « 2 » ولأنّه لا تؤمن مخادَعَته عن الدين . أمّا لو أُخذ من بلاد الشرك ولم يكن فيها مسلم ولو واحداً ، فلم يمنع الكافر من التقاطه قولًا واحداً ؛ لعدم الحكم بإسلامه . قوله : * ( وأخذ اللقيط مستحبّ ) * الأصحّ وجوبه على الكفاية ؛ لأنّه تعاون على البرّ ، ودافع لضرورة المضطرّ ، وهو اختيار العلامة « 3 » .
پاورقی
« 1 » . كما في التبيان ، ج 10 ، ص 406 407 . « 2 » . النساء : 141 . « 3 » . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 194 .
حاشية المختصر النافع — صفحه 172 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية