الشفْعَةَ ؛ لأنّها تُحقّقها لا تنافيها ، وكذا الإذن في البيع أو الشراء . وأمّا لو بارك : فإن كان قبل البيع لم يضرّ ، وإن كان بعده بطلت ؛ لمنافاته الفوريّة .
قوله : * ( قال الشيخ : الشفعة لا تُورَث ) * « 1 » الأصحّ أنّها تُورَث ، وتراعى في أخذ الوارث الفوريّة كالمورّث .
قوله : * ( ولم تسقط ) * أي الجميع على الأقوى .
هامش
« 1 » . النهاية ، ص 425 426 ؛ الخلاف ، ج 3 ، ص 436 ، المسألة 12 .