منفعته بالقسمة ونحو ذلك [ ثبتت الشفعة .
قوله : * ( وقال المرتضى : تثبُت ) * « 1 » إن كان الموقوف عليه واحداً ، تثبُت ، وإلا فلا .
في الشفيع
قوله : * ( إلا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما ) * مع قبولهما القسمة ، وإلا فلا .
قوله : * ( ثلاثة أيّام ما لم يتضرّر المشتري ) * ويتحقّق الضرر بطول المسافة بما لم تجر العادة بمثله ، كسفرٍ من العِراق إلى الشام ، ونحو ذلك .
والمَرجِع فيه إلى العرف .
قوله : * ( أو أفاق المجنون فله الأخذ ) * إن لم يكن تركه أصلح ، وإلا فليس له ذلك .
في كيفية الأخذ
ص 373 قوله * ( كالرقيق والجواهر أخذه بقيمته ) * وقت العقدِ .
قوله : * ( وللشفيع المطالبة في الحال ) * والمرجع في ذلك إلى العرف ، فلا تجب مخالفة العادة في المشي ، ولا قطع العبادة وإن كانت مندوبةً ، ولا تقديمها على صلاةٍ حضر وقتها ، وغير ذلك من أكل وقضاء حاجة .
فلو كان في حمّام ، فله الإتمام ، ولا يكلَّف القطع على خلاف العادة .
وكذا لو حضر وقت الأكل وقضاء الحاجة جاز له تقديمهما ، رجوعاً في كلّ ذلك إلى العرف .
ومنه تشييع المؤمن والجِنازَة وقضاء حاجة طالب الحاجة ، وعيادة المريض ، ونحوه ممّا لم تجرِ العادة به بالإعراض عنه .
قوله : * ( ولو كان لعذر لم تبطل ) * ومن العذر الجهل بالشفعة أو الفوريّةِ .
قوله : * ( أمّا لو شَهِد على البائع أو بارك للمشتري ) * الأصحّ أنّ الشهادةَ على العقد لا تُبْطِلُ
هامش
« 1 » . الانتصار ، ص 448 449 ، المسألة 256 .