وبالمثل إن كان كافراً . ص 368 قوله * ( ولا يَضْمَنُ لو أزاله عن عاقل ) * الفرق قصد العاقل فهو مباشر ، وعدم قصد المجنون ، فالسبب أقوى منه .
في الأحكام
قوله : * ( ضمن مثله إن كان متساوي الأجزاء ) * كالحبوب والأدهان .
قوله : * ( من حين الغصب إلى حين التلف ) * وهو أن يَضْمَن قيمتها يوم التلف ، وهو الأصحّ ، لكن ذلك إنّما يتمّ إذا كان اختلاف القيمة بسبب اختلاف السوق ، وهذا هو محلّ الخلاف ، أمّا لو كان بسبب نقص في العين أو زيادةٍ كالهُزال والسّمَنِ ونحوه « 1 » ، فإنّ الفائت مضمون قطعاً ، فيَضْمَنُ حينئذٍ أعلى القيم .
قوله : * ( وفيه قول آخر ) * « 2 » هو أنّه يَضْمَن أكثر الأمرين من المقدّر الشرعيّ والأرش . وهو الأجود ؛ لأنّ ضَمان الغاصب باعتبار الماليّة ، فيُلْحَقُ المغصوب بالأموال ، ويَضْمَن قدر ما نقص منه . بخلاف ما إذا كان الجاني غيرَ الغاصب ، فإنّ ضَمانَه ليس باعتبار الماليّة المحضةِ ، بل يُلْحَق العبد بالأحرار ، ويلْزَمُه المقدّر ، ويَلْزَم الغاصبَ الزائدُ .
في اللواحق
ص 369 قوله * ( لا يملك المشتري ما يَقْبِضه بالبيع الفاسد ) * ولو كان الثمن باقياً فله الرجوع ؛ لأنّ البيع الفاسد لا يَمْنَع المتبايعين من رجوعِ كلّ إلى عين ماله ، فيرجع المشتري إلى الثمن .
قوله : * ( وأُجرة السكنى تردّد ) * يرجع بالجميع .
قوله : * ( وقيل : القول قول المغصوب منه « 3 » ) * ؛ الأوّل هو الأصحّ ، إلا أن يدّعيَ ما يُعْلَم كذبُه ، كأن يقول : ثمن الجارية درهم ، ونحوه ، فلا يُسْمَعُ بل يُطالِبُه بجواب محتَمَلٍ .
هامش
« 1 » . في نسخة « ك » : « الهرم » ولم تردا في « م » .
« 2 » . القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج 3 ، ص 98 .
« 3 » . القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص 607 ، والشيخ الطوسي في النهاية ، ص 402 .