كتاب الغصب
الغصب
ص 367 قوله * ( ولا يَضْمَن لو منع المالكَ من إمساك الدابّة المرسلة ) * الأقوى الضمان ؛ لتوقّف حفظها على مراعاته .
قوله : * ( وكذا لو منعه من القعود على بساطه ) * أي : فاتّفق التلف ، وإنّما لم يَضْمَن ؛ لأنّه لم يستقلّ بإثبات اليد عليه ، ومجرّد رفع يد المالك غير كافٍ .
قوله : * ( ويصحّ غصب العَقار ) * المراد بالصحّة هنا ما يقابل الامتناع ، بمعنى أنّ غصب العَقار غير ممتنع ، بل يمكن تحقّقه برفع يد المالك والاستقلال .
وردّ بذلك على قول بعض العامّة « 1 » حيث مَنَعَ مِن تصوّره ، بل الاستيلاء عليه عنده غصب لنفعه .
ويدلّ على تحقّقه قوله عليه السلام : مَنْ غصب شبراً من أرض طوّقه اللَّه من سبع أرضين « 2 » .
قوله : * ( ففي الضمان قولان ) * يُضْمَنُ بنسبة الأيدي .
قوله : * ( ويَضْمَن حمل الدابّة لو غصبها ) * لأنّ الحمل كالحامل .
قوله : * ( ويَضْمَنها لو غصبها مِن ذمّيّ ) * بقيمتِها عند مستحلَّيها إن كان الغاصب مسلماً ،
هامش
« 1 » . القائل هو أبو حنيفة وأبو يوسف . انظر بدائع الصنائع ، ج 7 ، ص 147 .
« 2 » . صحيح مسلم ، ج 3 ، ص 1230 ، ح 138 ؛ مسند أحمد ، ج 1 ، ص 190 ؛ سنن الدارمي ، ج 2 ، ص 346 ، ح 2606 .