والباء الموحّدة المفتوحة والألف الممدودة : عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذَّنَب .
والنخاع : الخيط الأبيض في وسط الظهر ويسمّى الوَتين ، لا قِوام للحيوان بدونه .
وذات الأشاجع : أُصول الأصابع التي تتّصل بعَصَب ظاهر الكفّ .
قوله : * ( وخرزة الدِّماغ ) * بكسر الدّال : وهي المخّ الكائن في وسط الدِّماغ شبه الدودة بقدر الحِمْصَة . ص 364 قوله * ( أشبهه : الكراهيَة ) * التحريم في الجميع [ قويّ ] .
قوله : * ( وفيه رواية بالجواز ) * « 1 » لا عَمَل عليها ، لكن لو وَضَعَه بعد الخَبْزِ في الكثير وتخلَّله طَهُرَ .
في المائعات
ص 365 قوله * ( لا تحت الأظلة ) * تحريمه تحت الأظلة تعبّد شرعيّ لا لنجاسة دخانِه ، فإنّ دخان الأعيان النجسة طاهر .
قوله : * ( إلا بول الإبل ) * إن فرض له منفعة حكمِيّة حلّ ، وإلا فلا .
قوله : * ( كالأُتن ) * بضمّ الهمزة والتاء وسكونها جمع أتان بالفتح : الحمارة ، للذكر والأُنثى . ولا يقال في الأُنثى : أتانة .
في اللواحق
قوله : * ( فإن اضطرّ استعمل ما لا دسم فيه ) * يزول دَسَمه بأن يلقى في فخّار ويجعل في النار حتّى يذهب دَسَمه ؛ لرواية بَرْد « 2 » الإسكاف عن الصادق عليه السلام « 3 » عليه السلام ، وغَسَلَ يده
هامش
« 1 » . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 414 ، باب المياه وأحكامها ، ح 1304 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 29 ، باب الماء يقع فيه شيء ينجّسه ويستعمل في العجين وغيره ، ح 75 .
« 2 » . ورد في النسخ كلَّها « يزيد » ، والصحيح ما أثبتناه من المصادر .
« 3 » الفقيه ، ج 3 ، ص 220 ، باب الصيد والذبائح ، ح 1018 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 84 85 ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 355 .