تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المختصر النافع — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
مع الرطوبة . ص 366 قوله * ( ويجوز الاستقاء بجلود الميتة ) * لا يجوز . قوله : * ( وإن انبسط فهو ميتة ) * هكذا وردت الرواية « 1 » ، وتوقّف فيه المصنّف في ( الشرائع ) « 2 » حيث حكاه بلفظ قيل . وأوجب العلامة اجتنابه ؛ للشكّ في التذكية « 3 » . وهو أجود . قوله : * ( وفي رواية الحلبيّ : يباع ممّن يستحلّ الميتة ) * « 4 » لا عمل عليها . قوله : * ( ولا يقصد ولا يحمل ) * الأولى عدم الجواز مطلقاً . قوله : * ( الخمر تطهر إذا انقلبت خلا ) * بشرط أن تكون نجاسته مستَندةً إلى التخمير ، فلو حصلت له نجاسة أُخرى قبل التخليل كمباشَرة الكافر ، لم تطهر . قوله : * ( ويكره الإسلاف في العصير ) * قبل غليانه ، أمّا بعده فيحرم . قوله : * ( قبل أن يذهب ثلثاه ) * الأجود التحريم ؛ للرواية « 5 » . قوله : * ( والاستشفاء بمياه الجبال ) * لأنّها تخرج من فَوح « 6 » ؛ جهنّم .
هامش
« 1 » . الكافي ، ج 6 ، ص 260 ، باب اختلاط الميتة بالذكي ، ح 1 2 . « 2 » . شرائع الإسلام ، ج 3 ، ص 179 . « 3 » . قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 159 . « 4 » . الكافي ، ج 6 ، ص 260 ، باب اختلاط الميتة بالذكي ، ح 1 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 47 ، باب الصيد والذكاة ، ح 198 . « 5 » . الكافي ، ج 6 ، ص 421 ، باب الطلاء ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 122 ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 526 . « 6 » . فَوح جهنّم : غليانها ، راجع الصحاح ، ج 1 ، ص 393 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 249 ، « ف وح » .
حاشية المختصر النافع — صفحة 164 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية