المعتدل كان أولى .
قوله : * ( المرويّ : أنّها تحرم ) * « 1 » يحرم الفعل دون الذبيحة .
قوله : * ( ونَخْع الذبيحة ) * هو قطع النخاع قبل أن يموت الحيوان ، والأصحّ تحريم الفعل دون الذبيحة .
قوله : * ( وقلب السكين في الذبح ) * وهو أن يُدْخِل السكَّين في وسط اللحم ويَذْبَح إلى فوق ، فيقطع إلى الجلد . ص 359 قوله * ( يحرم سلخ الذبيحة قبل بردها ) * يحرم الفعل دون الذبيحة .
قوله : * ( ما يباع في أسواق المسلمين ) * المراد بسوق الإسلام ما كان أغلب أهله مسلمين ، ولا عبرة بنفوذ الأحكام وتسلَّط الحكَّام .
قوله : * ( يجوز ابتياعه من غير فحص ) * لا واجباً ولا مستحبّاً وإن كان البائع غير معتَقدٍ للحقّ ما لم يحكم بكفره .
قوله : * ( ولا يعتبر في المُخْرِج الإسلام ) * لكن لا يحلّ ما أخرجه الكافر إلا مع مشاهدة المسلم الصيد بعد الإخراج حيّاً يضطرب .
قوله : * ( ولا يشترط إسلام الأخذ ) * لكن تشترط مشاهدة المسلم الصيد بعد أخذ الكافر له حيّاً يضطرب .
قوله : * ( ذَكاة الجنين ذَكاة أُمّه ) * وتجب المبادَرَةُ إلى إخراجه ، فلو كان بحيث لو بادر خَرَجَ حيّاً حَرُمَ بتركها إذا وجده ميّتاً .
قوله : * ( وقيل : يشترط مع إشعاره أن لا تلجه الروح ) * « 2 » لا يشترط .
هامش
« 1 » . الكافي ، ج 6 ، ص 233 ، باب ما ذبح لغير القبلة . ، ح 2 3 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 211 ، باب الصيد والذبائح ، ح 979 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 59 60 ، باب الصيد والذكاة ، ح 251 252 .
« 2 » . القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص 584 ؛ وابن إدريس في السرائر ، ج 3 ، ص 110 ؛ وابن حمزة في الوسيلة ، ص 361 .