حقّه ذلك لم يُقبل .
قوله : * ( وكذا الحكم في الزوْجات ) * فإذا أقرَّ بزوجة ثمّ بأُخرى ، فإن تصادقتا اقتسمتا الحصّة ، وإن كذّبته الأُولى غرم للثانية نصف النصيب .
ولو أقرَّ بثالثة غرم لها الثلث مع التكذيب . فإن أقرَّ برابعة غرم لها الربع ، فإذا أقرَّ بخامسة غرم لها الربع أيضاً بمجرّد الإقرار .
ولو كان الزوج مريضاً وتزوّج بعد الطلاق ودخل صحّ الإقرار ، ولم يقف على حدّ إذا مات في سنته ، فيشترك الجميع في النصيب مع التصادق ، ويغرم للخامسة خُمْس النصيب ، وللسادسة سدسه ، وهكذا مع التكذيب .
حاشية المختصر النافع — صفحة 152
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١٥٢