فيه ثلاثة أقوال « 1 » ، أقواها : اشتراط التلفّظ به . وقد اشترطه الفاضلان في ( القواعد ) و ( الشرائع ) « 2 » . ولو تراخي عن ذلك من غير عذر لزمت اليمين ، ويسقط .
الحالف
ص 348 قوله * ( وفي ( الخلاف ) « 3 » : لا تصحّ ) * إن كان الكافر لا يعرف اللَّه سبحانه ، كأن يجحده أو يشبّهه كالمجوس لم تنعقد يمينه ، وإن كان يجحد فريضةً عُلم ثبوتها من الدين ضرورةً ، انعقدت يمينه .
ثمّ إن كان المحلوف على فعله من الطاعات ، وجب عليه تقديم الإسلام على فعله ، وإلا وجب عليه فعله مطلقاً .
ومتى حنث وجبت عليه الكفّارة ، ولكن لا يصحّ منه أداؤها إلا بعد الإسلام .
قوله : * ( والمملوك مع مولاه ) * الأقوى توقّف يمين الثلاثة « 4 » على تقديم الإذن ، وبدونه تقع باطلةً .
في متعلَّق اليمين
قوله : * ( ولا يمين إلا مع العلم ) * أي بما يَحْلِف عليه ماضياً ومستقبلًا .
قوله : * ( ولا يجب بالغموس ) * الغموس : هي الحلف على الماضي كذباً ، سُمّيت بذلك ؛ لأنّها تَغْمِس صاحبَها في الذنب « 5 » . وهي إحدى الكبائر المتوعّد عليها بالنار . ص 349 قوله * ( ويكره الحلف على القليل ) * المراد بالقليلِ مِن المال ثلاثون درهماً فما دون .
قوله : * ( يحرم عليه لبن أولادها ولحومهم ) * الأصحّ قصر التحريم على المحلوف عليها ،
هامش
« 1 » . المهذّب البارع ، ج 4 ، ص 126 .
« 2 » . قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 130 ؛ شرائع الإسلام ، ج 3 ، ص 131 .
« 3 » . الخلاف ، ج 6 ، ص 116 ، المسألة 9 .
« 4 » . أي : الولد والزوجة والمملوك .
« 5 » . راجع المصباح المنير ، ص 453 ، « غ م س » .