والرواية « 1 » ضعيفة .
قوله : * ( فحلف بالأيمان أن لا يمسّها ) * إن كان قصد الحرام أو أطلق ، فالعمل بالرواية « 2 » متّجه ، وإن قصد التعميم لم يحلّ إلا مع رجحان الوطء .
هامش
« 1 » . أي : رواية ابن عطيّة ، راجع الكافي ، ج 7 ، ص 460 ، ح 2 ، باب النوادر ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 292 ، ح 1082 ، باب الأيمان والأقسام .
« 2 » . أي : رواية أبي بصير ، راجع تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 301 ، ح 1118 ، باب الأيمان والأقسام .