مسائل
ص 335 قوله * ( لو نذر تحرير أوّل مملوك [ يملكه « 1 » فَمَلَكَ جماعةً ) * الفرق بين أوّل مملوك وأوّل ما تلده أنّ مملوكاً نكرة في سياق الإثبات ولا يعمّ ، وما موصولة عامّة ، فتشمل ما زاد على الواحد .
ولو عبّر في الصيغة الأُولى ب ما وفي الثانية ب مولود انعكس الحكم .
قوله : * ( فولدت توأمين ، عتقا ) * إن وُلدا دفعةً ، وإلا عُتق الأوّل خاصّةً ، إلا أن تلده ميّتاً فينعتق الثاني .
قوله : * ( فقال : نَعَم ، لم ينعتق إلا مَنْ سبق عتقه ) * لأنّ نعم ليست من صيغ الإنشاء ، وهذا الحكم مخصوص بنفس الأمر ، أمّا ظاهراً فيحكم عليه بالعتق إن كان مختاراً .
قوله : * ( فخرجت عن ملكه انحلَت اليمين ) * هذا مع قصد التخصيص بكونها مملوكته ، أمّا لو عمّم فلا ريب في عدم الحلّ بالعود .
قوله : * ( أعتق مَنْ كان له في ملكه ستّة أشهر ) * المستند رواية داوُد الرقّي « 2 » ، وضعفها منجبر بالشهرة ، ولا يتعدّى إلى نذر المال القديم وغيره .
ولو قَصُرت مدّة الجميع عن ستّة أشهر ، قيل : بطل العتق « 3 » . وقيل : يعتق مَنْ مَلَكَه أوّلًا « 4 » . وهو أجود .
قوله : * ( استخرج الثلث بالقرعة ) * وتعتبر القيمة لا العدد .
فإن أمكن التعديل من غير احتياج إلى جزء ، وجب ، وإلا أكمل الثلث بجزء .
قوله : * ( إن كان موسراً ) * وهو مَنْ يَمْلِك حال العتق زيادةً عن داره وخادمه ودابّته وثيابه المعتادة ، وقوت يومه وليلته له ولعياله ما يسع نصيب الشريك أو بعضه ، ولا اعتبار
هامش
« 1 » . ما بين المعقوفين من المختصر النافع .
« 2 » . الكافي ، ج 6 ، ص 195 ، ح 6 ، باب نوادر العتق ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 93 ، باب نوادر العتق ، ح 351 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 231 ، باب العتق وأحكامه ، ح 835 .
« 3 » . القائل هو فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ، ج 3 ، ص 483 484 .
« 4 » . القائل هو العلامة في قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 98 .