كتاب العتق
في الرقّ
ص 333 قوله * ( حكم برقّيّته ) * وإن كان المقرّ له كافراً ، ولا يقبل رجوعه .
قوله : * ( وإذا بِيع في الأسواق ) * ولا يكفي في الحكم بالرقّيّة مجرّد وجوده في السوق في يد مَنْ يدّعي ملكه إذا لم يُشاهَد شراؤه وبيعُه وإن كان لونه لون العبد ؛ لأصالة الحُرّيّة ، سواء أكذبه أم سكت ، بل لا بدّ من تصديقه له إن كان كبيراً ، ولو كان صغيراً فإشكال .
واختار العلامة في ( التذكرة ) « 1 » فيه الحكم بأصالة الحُرّيّة ، وفي غيرها « 2 » الحكم بالرقّيّة ؛ عملًا بظاهر اليد ، وهو أجود .
قوله : * ( أشهرهما : أنّه ينعتق ) * قويّ .
في العتق
ص 334 قوله * ( وفي لفظ العتق تردّد ) * يصحّ إن كان صريحاً في الإنشاء ، كانت عتيق أو معتق ، دون معتوق . ولو قال : أنتِ حُرّة أو معتقة ، وكان اسمها ذلك ، فإن قصد الإخبار
هامش
« 1 » . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 282 ( الطبعة الحجرية ) .
« 2 » . تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 77 .