كتاب اللَّعان
ص 330 قوله * ( وقول ثالث بالفرق ) * بين نفي الولد والقذف ، فيثبت بالأوّل دون الثاني ، عكس الفرق الأوّل .
قوله : * ( ثمّ تشهد المرأة أربعاً ) * أَشْهَد باللَّه إنّه لمن الكاذبين فيما رماها به . ص 331 قوله * ( إلا أن تقرّ أربعاً على تردّد ) * الخلاف في ثبوت الحدّ بعد الإقرار أربعاً وعدمه ، أمّا قبل الأربع فلا خلاف في عدم الثبوت .
قوله : * ( أنّه أرخى عليها الستر لاعَنَها ) * الأقوى أنّه لا لعان ولا بينونة ، ولا يثبت بذلك دخول ، وتحمل الرواية « 1 » على أنّ إرخاء الستر كناية عن الدخول .
قوله : * ( وفي إيجاب الجلد إشكال ) * لا يجب . ص 332 قوله * ( وفي رواية أبي بصير ) * « 2 » لا عمل على الرواية ، ويثبت الإرث والحدّ .
هامش
« 1 » . الكافي ، ج 6 ، ص 165 ، باب اللعان ، ح 12 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 193 ، باب اللعان ، ح 677 .
« 2 » . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 190 ، باب اللعان ، ح 664 .