تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المختصر النافع — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
بالاسم لم تعتق ، وإن قصد الإنشاء صحّ ، وإن جهل رجع إلى نيّته . قوله : * ( ولا يصحّ جَعْله يميناً ) * صيغة الشرط واليمين واحدة ، وإنّما تتميّزان بالنيّة ، كقوله : * ( إن فعلتُ كذا فأنت حُرٌّ ، فإن قصد منع نفسه من فعل ذلك الشيء فألزم نفسه بالعتق زجراً عن ذلك الفعل المعلَّق عليه أو الشكر عليه إذا كان طاعةً والبعث عليه ، كان يميناً ، وإن قصد مجرّد التعليق على حصول الفعل المذكور ، كان شرطاً . وأمّا الصفة فهي ما لا بدّ من وقوعه ، كمجيء رأس الشهر . والفرق بينها وبين الشرط من وجهين : الأوّل : أنّ الشرط يمكن وقوعه في الحال ، والصفة لا يمكن وقوعها كذلك . الثاني : أنّ الشرط يجوز وقوعه ويجوز أن لا يقع ، والصفة لا بدّ من وقوعها في ثاني الحال . والإجماع على عدم صحّة تعليق العتق عليهما . قوله : * ( ويجوز أن يشترط مع العتق شيئاً ) * ولا يشترط قبول المعتَق ؛ لأنّه كاستثناء ما كان ملكاً للمالك ، أمّا لو شرط عليه مالًا اشترط رضاه ؛ لأنّ المال ليس نفسَ حقّ السيّد ، وإنّما حقّه الخدمة . قوله : * ( المرويّ : اللزوم ) * « 1 » لا يصحّ . قوله : * ( رواية « 2 » بالجواز حسنة ) * لا يصحّ . قوله : * ( وفي وقوعه من الكافر تردّد ) * إن كان كفره بجحد الإلهيّة ، فلا إشكال في عدم الوقوع ، وإلا فالأجود الوقوع . قوله : * ( المرويّ : لا ) * « 3 » العمل على الرواية ، لكن لهم المطالبة بالأُجرة ، والرواية لا تنافيها . قوله : * ( لو ضرب مملوكه ما هو حدّ ) * يريد أنّه [ لو ] ضربه لحدّ وتجاوزه ، فإنّه يستحبّ له عتقه كفّارةً عمّا زاد ، وقيل : يجب « 4 » .
هامش
« 1 » . الكافي ، ج 6 ، ص 179 ، باب الشرط في العتق ، ح 3 . « 2 » . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 248 ، باب العتق وأحكامه ، ح 898 . « 3 » . الكافي ، ج 6 ، ص 179 ، باب الشرط في العتق ، ح 2 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 69 ، باب العتق وأحكامه ، ح 235 ، تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 222 ، باب العتق وأحكامه ، ح 797 . « 4 » . لم نعثر على القائل فيما بين أيدينا من المصادر .