كتاب الإيلاء
ص 323 قوله * ( فلو حلف لصلاح ، لم ينعقد ) * الإيلاء ، وينعقد يميناً بشروطه .
قوله : * ( أو أزيد من أربعة أشهر ) * أمّا الأربعة فما دون فلا يقع .
قوله : * ( حتّى يكفّر ويفيء ) * وهو فعل ما كان واجباً عليه .
قوله : * ( هل تشترط في ضرب المدّة المرافعة ؟ قال الشيخ : نعم ) * « 1 » هذا هو المشهور .
الكفّارات
ص 324 قوله * ( مَنْ أفطر يوماً منذوراً على التعيين ) * الأصحّ أنّ كفّارةَ خلف النذر مطلقاً والعهد كفّارةُ رمضان .
قوله : * ( كفّارة خلف العهد على تردّد ) * « 2 » المعتمد أنّ كفّارة خلف النذر والعهد واحدة كبرى مخيّرة ككفّارة رمضان . ص 325 قوله * ( مَن حلف بالبراءة ) * الأصحّ أنّه يلزمه مع الحنث إطعام عَشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ويستغفر اللَّه كما ورد في توقيع العسكريّ « 3 » عليه السلام .
قوله : * ( والاستحباب في الكلّ أشبه ) * عدا الأوّل .
هامش
« 1 » . النهاية ، ص 527 .
« 2 » . في المختصر النافع : « التردّد » .
« 3 » . الكافي ، ج 7 ، ص 461 ، باب النوادر ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 299 ، باب الأيمان والأقسام ، ح 1108 .