تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المختصر النافع — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
ولو ادّعت كونه هديّةً فالقول قوله . قوله : * ( لو شرطت أن لا يفتضّها ، صحّ ) * في المتعة ، أمّا في الدائم فيبطل العقد والشرط . قوله : * ( ولو أذنت بعده جاز ) * جواز الافتضاض بالإذن بعد العقد المتضمّن للشرط في غاية الإشكال ؛ لأنّ الفروج لا تباح بالإذن ، فالعقد لم يقتضه بل اقتضى منعه ، والمتّجِه : عدم الجواز . ص 300 قوله * ( فإن أخرجها إلى بلد الشرك ، فلا شرط له ) * ولا يتعدّى إلى غيره من البلاد .

في القَسْم والشقاق

قوله : * ( أمّا القَسْم ) * القَسْم بفتح القاف : مصدر قَسَمَ يَقْسِمُ ، وأمّا بالكسر فهو النصيب . ص 301 قوله * ( وبَعْثُهما تحكيمٌ ) * ويشترط فيهما العقل والذكورة والحُرّيّة والعَدالة .

في أحكام الأولاد

ص 302 قوله * ( فهو للأوّل ) * وتحرم على الثاني مؤبّداً ؛ لدخوله في عدّة الأوّل . قوله : * ( وكذا الحكم في الأمة ) * لكن على تقدير وِلادتها لدون ستّة أشهر من وطء الثاني . والحكم بلحوقه بالبائع يُثْبِت فسادَ البيع ؛ لأنّها أُمّ ولدٍ . ص 303 قوله * ( لم يجز له إلحاقه ولا نفيه ) * هذا الحكم مشكل ، والرواية « 1 » لا تنهض حجّةً فيه ، مع أنّها معارضة لقوله عليه السلام : الولد للفراش « 2 » .

في الرضاع

ص 304 قوله * ( لا تجبر المرأة ؛ « 3 » على إرضاع ولدها ) * وتجبر على إرضاع اللَّبأ ؛ لأنّ المولود لا يعيش بدونه ، ولها الأُجرة عنه .
هامش
« 1 » . الفقيه ، ج 4 ، ص 230 ، باب ميراث الولد المشكوك فيه ، ح 734 ؛ ولتوضيح المطلب راجع النهاية ونكتها ، ج 3 ، ص 265 266 . « 2 » . صحيح البخاري ، ج 3 ، ص 70 ؛ سنن أبي داود ، ج 2 ، ص 703 ، ح 2273 . « 3 » في المختصر النافع : « الحُرّة » بدل « المرأة » .