العِدَد
ص 312 قوله * ( تعتدّ بثلاثة أطهار على الأشهر ) * قويّ . ص 313 قوله * ( أكملت العدّة بشهرين ) * وإن رأت الحيض مرّتين ، أكملتها بشهر .
قوله : * ( لا تحيض إلا في خمسة أشهر ) * أو أربعة ، والضابط أنّه متى مضت لها ثلاثة لا تحيض فيها اعتدّت بها .
قوله : * ( بانت به على تردّد ) * لا تبين إلا بوضع الثاني .
عدّة الوفاة
قوله : * ( تعتدّ الحُرّة بأربعة أشهر وعشرة أيّام ) * دواماً ومتعةً .
قوله : * ( ولا حِداد على أمة ) * موطوءة بالملك ، إلا أن تكون أُمّ ولدٍ .
المفقود
قوله : * ( أجَلَها أربع سنين ) * ويبعث أربعة رسل في أربع جِهات ويبحث عنه كلّ واحد أربع سنين ثمّ يطلَّقها الحاكم احتياطاً ، وتعتدّ عدّة الوفاة ، ويلزمها الحداد ، ولا منافاة للرواية « 1 » .
عدّة الإماء
ص 314 قوله * ( مع الدخول قُرءان ) * القرء بالضمّ : الحيض ، والطهر ضدّ .
وجمع الطهر قروء ، وجمع الحيض أقراء ، ذكره في ( القاموس ) « 2 » ؛ فعلى هذا الآيةُ ؛ « 3 » ليست مشتركةً ، بل دالَّة على أنّ المراد الطهر .
هامش
« 1 » . الكافي ، ج 6 ، ص 147 ، باب المفقود ، ح 2 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 354 ، باب طلاق المفقود ، ح 1696 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 479 ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 1922 .
« 2 » . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 25 ، « ق ر أ » .
« 3 » . البقرة : 228 .