كتاب الطلاق
في الصيغة
ص 308 قوله * ( تجريده عن الشرط والصفة ) * الشرط كقوله : * ( أنتِ طالق إن دخلتِ الدار . ومثال الصفة : أنتِ طالق إذا جاء رأس الشهر .
في أقسام الطلاق
ص 309 قوله * ( وطلاق الثلاث المرسلة ) * أمّا غير الثلاث المرسلة فظاهر « 1 » ، وأمّا الحكم فيها فيشكل على ظاهره ؛ لحكمه فيما تقدّم بوقوع واحدة ، فيمكن أن يكون رجوعاً عنه ، ويمكن الجمع بين القولين بحمل عدم الوقوع هنا على المجموع من حيث المجموع ، فلا ينافيه الحكم بوقوع واحدة . ص 310 قوله * ( كما يصحّ للعدّة على الأشبه ) * الخلاف في السنّة ، وأمّا العدّة فبالإجماع بل للسنّة بالمعنى الأعمّ هو المقابل للتحريم المؤبّد فلا تحرم في التاسعة مؤبّداً ، وإنّما تفتقر إلى المحلَّل بعد كلّ ثالثة .
في اللواحق
قوله : * ( فالمرويّ : القبول إذا كانت ثقةً ) * « 2 » قويّ مع مضيّ زمان يمكن فيه ذلك .
هامش
« 1 » . أي لا يصحّ الطلاق .
« 2 » . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 34 ، باب أحكام الطلاق ، ح 105 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 275 ، باب مَنْ طلَّق امرأة ثلاث تطليقات ، ح 980 .