في النفقات
ص 305 قوله * ( من نصيب الحمل على إحدى الروايتين « 1 » ) * لا نفقة لها ، وهي أشهر الروايتين « 2 » .
قوله : * ( ولا تجب على غيرهم من الأقارب ) * وجوباً عينيّاً ، أمّا لو احتاج القريب إلى القوت ونحوه بحيث لا يمكنه دفعه وجبت إعانته ، وكذا غير القريب .
هامش
« 1 » . الكافي ، ج 6 ، ص 115 ، باب عدّة الحبلى . ونفقتها ، ح 10 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 152 ، باب عدد النساء ، ح 526 .
« 2 » الكافي ، ج 6 ، ص 115 ، باب عدّة الحبلى . ونفقتها ، ح 8 و 9 .