ووجه التجوّز إمّا باعتبار المجاوَرَة ، أو بإطلاق اسم الأكثر على الأقلّ .
وتظهر الفائدة فيما لو كان بين كلّ ثلاث واحدة للعدّة ، فعلى الأوّل تحرم ، وعلى الثاني لا تحرم ، والثاني أقوى . ص 285 قوله * ( بإسلام أيّهما اتّفق ) * إن كان الإسلام بعد الدخول ، وإلا بطل . ص 286 قوله * ( التساوي في الإسلام ) * يشترط إيمان الزوج إذا كانت الزوجة مؤمنةً .
قوله : * ( وجبت إجابته ) * إلا أن تريد العدول إلى الأعلى .
قوله : * ( وإن منعه الوليّ ، كان عاصياً ) * إلا أن يكون ذلك طلباً للأعلى في الدِّين أو الدنيا ، فحينئذٍ لم يكن عاصياً .
قوله : * ( وأن تزوّج المؤمنة المخالف ) * بل يحرم .
قوله : * ( ولا بأس بالمستضعف ) * بل يحرم .
قوله : * ( ومَنْ لا يُعرف بعِناد ) * بل يحرم تزويج المؤمنة له .
قوله : * ( إذا انتسب إلى قبيلة ) * ومثله لو انتسب إلى فرقه .
قوله : * ( ففي رواية الحلبي : تفسخ النكاح ) * « 1 » إن شرط ذلك في العقد وظهر خلافه ، وكان أدنى ممّا شرط فلها الفسخ .
قوله : * ( فليس له الفسخ ) * لا فسخ إلا أن يشترط أحدهما على الأخر شيئاً في العقد فيظهر أدنى ، فالمعتمد الفسخ ؛ لمخالفة الشرط .
قوله : * ( ويرجع به على الوليّ ) * لا يرجع إلا مع شرط العفّة وتدليس الوليّ ، وحينئذٍ فله الفسخ . ص 287 قوله * ( ويحرم التصريح في الحالين ) * ولا تحرُم بذلك .
قوله : * ( كره لغيره خِطبتُها ولا تحرم ) * ، بل تحرُم .
في النكاح المنقطع
ص 288 قوله * ( بلفظ الإباحة والتحليل ) * لا ينعقد بهما .
هامش
« 1 » . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 432 ، باب التدليس في النكاح . ، ح 1724 .