قوله * ( ولا يصحّ بالمُشْرِكَةِ ) * وكذا المجسّمَة والغالية .
قوله : * ( أمةً على حُرّة إلا بإذنها ) * بِناءً على جواز نكاح الأمة اختياراً ، ولا نقول به .
قوله : * ( لو أخلَّت بشيء مِن المدّة ، قاصّها ) * إن كان المنع اختياراً ، فلو كان لعذر كالحيض أو الخوف ، لم يسقط به شيء على الأقوى . ص 289 قوله * ( ولا يصحّ بذكر المرة والمرّات ) * أمّا لو شرط ذلك في أجل مضبوط لزم ، وليس لهما التجاوز .
قوله : * ( وفيه رواية بالجواز ) * « 1 » لا عمل عليها .
قوله : * ( يقلبه دائماً ) * بل يُبْطِل .
في نكاح الإماء
ص 292 قوله * ( ففي جواز العقد عليها متعةً ) * اللام في العقد بدل من الضمير العائد على المولى المحدث عنه ، والمراد : ولو هايأها « 2 » المولى ففي جواز . إلى أخره ، فإنّ الخلاف إنّما هو في تزويج المولى ، أمّا غيره فلا خلاف في عدم الجواز . وممّن نقل الاتّفاق على ذلك الشهيدُ في شرح الإرشاد « 3 » ، ولولا ذلك لكان اللفظ شامِلًا للمولى وغيره . ص 293 قوله * ( وقيل : يشترط تقديم العتق ) * « 4 » وفي المسألة قول ثالث ، وهو عدم اشتراط تقديم أحدِهما عيناً ؛ لأنّ الكلام المتّصل كالجملة الواحدة ، فلم يملك عتقها إلا أن يجعله مهراً لنكاحها « 5 » ، وهو المعتمد .
قوله : * ( لرواية هِشام بن سالم « 6 » ) * ؛ لا عمل على الرواية .
هامش
« 1 » . الكافي ، ج 5 ، ص 460 ، باب ما يجوز من الأجل ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 267 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 1149 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 151 ، باب مقدار ما يجزئ من ذكر الأجل في المتعة ، ح 555 .
« 2 » . المهاياة أن يجعل لها يوماً وللمولى يوماً من خدمتها .
« 3 » . غاية المراد ، ج 3 ، ص 66 : وإلا لصحّ أن تتمتّع بغيره في أيامها . وفي ص 65 في الحاشية : إمّا تمتّع غيره بها فيها فغير جائز اتّفاقاً ، وقد نبّه على ذلك الشهيدُ في شرح الكتاب .
« 4 » . القائل هو الشيخ الطوسي في الخلاف ، ج 4 ، ص 268 269 ، المسألة 22 .
« 5 » . هو قول ابن فهد الحلَّي في المهذّب البارع ، ج 3 ، ص 343 .
« 6 » . الكافي ، ج 6 ، ص 193 ، باب نوادر ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 231 ، باب العتق وأحكامه ؛ ح 838 ، الاستبصار ، ج 4 ، ص 10 ، باب الرجل يعتق عبده . ، ح 29 .