قوله * ( إلا أن يتعلَّق بالأجل غرض ) * إلا مع الغرض كجودة الثمن فيه أو حلَّه فيكون موقوفاً . ص 253 قوله * ( وعلى الوكيل مهرها ) * المشهور أنّ على الوكيل مع دعوى الوكالة نصفَ المهر ، ومع عدمها فلا شيء . والأصحّ أنّه لا شيء عليه مطلقاً ، إلا أن يَضْمَنَه فيلزَمُه ما ضَمِن ، لكنّه لو ضَمِن الجميع فطلَّق الزوج قبل الدخول ، لَزِمَه النصف .
حاشية المختصر النافع — صفحة 116
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١١٦