جهله ، ومع علمه لا خيار له وينتظر المدّة .
واحترز بتوقيتها بأحد الأمرين عمّا لو أسكنها مطلقاً ، فإنّ بيعها يُبْطِل السكنى ، والأصحّ اختصاص صحّة البيع في العمرى بها إذا كان المشتري هو المعمّر .
قوله : * ( ما دامت العين باقيةً ) * أي عين المحبّس لا المحبّس عليه ، بل يصرف إلى آخر .
الصدقة
قوله : * ( محرّم على بني هاشم ) * اختصاص تحريم المحرّم بالزكاتين أقوى .
قوله : * ( إلا أن يُتّهَمَ ) * بمنع الحقوق وترك المواساة فيكون إظهارها أولى ، وكذا يستحبّ إظهارها إذا قصد بإظهارها تأسّي غيرِه به .
الهِبَة
قوله : * ( وهِبَة المشاع جائزة ) * وقبضه بتسليم الجميع إليه ، فإن أبى الشريك وكَّله في القبض ، فإن امتنع قبضه الحاكم .
والأصحّ أنّ إذن الشريك إنّما يعتبر في المنقول ؛ لأنّ قبضَه نقلُه ، بخلاف العَقار فإنّه [ فيه ] التخلية .
قوله : * ( من ذوي الرحم ) * ليس له الرجوع في جميع الأرحام ، والمراد بهم الأقارب . ص 260 قوله * ( ولو وهب أحد الزوجين الأخر ) * دواماً ومتعةً .
قوله : * ( أشبههما : الجواز ) * إذا كان التصرّف موجباً لتغييرِ العين أو نقلِها عن الملك .