كتاب الإجارة
ص 247 قوله * ( وهل تبطل بالموت ؟ ) * الميّت إن كان هو المؤجِر لا تبطل بموته ، إلا أن تكون العين موقوفةً عليه وبعده على غيره ، ويُؤجِر لمصلحته أو للأعمّ وليس هو الناظر فتبطل بموته .
وإن كان الميّت المستأجِرَ لم تبطل بموته ، إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه فتبطل بموته .
قوله : * ( كلّ ما تصحّ إعارتُه تصحّ إجارتُه ) * إلا الشاة للحَلب وما جرى مجراها ، فتصحّ إعارتُها ولا تصحّ إجارتُها ، وإنّما لم يستثنها لمخالفتها للأصل . ص 248 قوله * ( تُملك الأُجرةُ بنفس العقد ) * لكن لا يجب التسليم إلا بالعمل .
قوله : * ( نقّص من أُجرته شيئاً معيّناً ) * إن كان جُعالةً ، وإن كان إجارةً لم يصحّ ، وتثبت له أُجرة المثل ما لم يُحِط الشرطُ بالأُجرة ، ومعه فلا شيء له .
قوله : * ( وللمستأجِر أن يُؤجِر ) * ومتى جاز له الإيجار آجره لمساويه في الضرر أو دونه لا الأشقّ ، كما إذا استأجَر دُكَّاناً للتجارة فاجَره للتجارة والقِصارَة ونحوه .
قوله : * ( تخيّر المستأجِر في الفسخ ) * إلا أن يُعيدَه بسرعةٍ بحيث لا يفوتُ شيء من منافِعِه ، فحينئذٍ لا يجوز له الفسخ .
قوله : * ( له إلزام المالك بإصلاحه ) * ليس له ذلك .