تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المختصر النافع — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
قوله * ( ولو تنازعا في الاستئجار ) * فإن كان النزاع بعد استيفاء المَنْفَعةِ كلَّها أو بعضِها ، ثبتت أُجرة المثل ، إلا أن تزيدَ عمّا يدّعيه المالك مِن المسمّى فيثبُتُ المسَمّى خاصّةً . قوله : * ( وكذا لو كان في قدر الشيء المستأجَر ) * التحالف هنا أقوى . وكذا لو اختلفا في قدر الأُجرة ، وحينئذٍ تنفسخ الإجارة ، وتجب أُجرة المثل مع استيفاء المنفعة ما لم تزد عمّا يدّعيه المالك . ص 249 قوله * ( ولا يَعْمَلُ أجير الخاصّ لغير المستأجِر ) * فإن عَمِلَ لغيره ، تخيّر المستأجِر بين المطالَبَة بأُجرة ما عَمِلَ أو أُجرة مثلِ المدّة الفائتة . ولو حاز مباحاً ونوى تملَّكه مَلَكَه . ثمّ إن كان في زمان له أُجرة ، لَزِمَه أُجرتُه ، وإلا فلا .