كتاب الوقوف ، والصدقات ، والهبات
الوقف
ص 255 قوله * ( يفتَقِر إلى القرينة ) * المراد بالقرينة اللفظيّة ، كقوله : * ( لا يُباع ولا يوهَب ولا يُورَث ونحو ذلك .
قوله : * ( ويُعتَبَرُ فيه القبض ) * وكذا القبول .
قوله : * ( أو الوصيّ ) * لأحدهما .
قوله : * ( إخراجه عن نفسه ) * فلو وَقَفَ على نفسه أو عليه وعلى غيرِه ، لم يجُزْ . ولو وَقَفَ على العلماء وهو منهم أو على الفقراء وصار منهم ، شارَكَهُمْ .
قوله : * ( أشبههما : البطلان ) * بل يصحّ ويُتْبَع شرطُه ، ويكون حبساً ينقطع بموته .
واختلف في الحاجةِ المشروطةِ ، فقيل : عَجْزُه عن قوت سنته ، وقيل : عن قوت يومه وليلتِه . والأولى تقديرها بحاجةٍ لا يدفعها إلا الوقفُ أو بعضُه . ص 256 قوله * ( ويشترط أن يكون عيناً ) * تطلق العين على ما يقابل الدّيْن ، فيقال : المال إمّا عين أو دَيْن ، وعلى ما يقابل المُبْهَمَ ، وعلى ما يقابل المنفَعَةَ ، ويجوز الاحتراز بالعين هنا عن كلّ واحدٍ من الثلاثةِ ؛ لعدم جواز وقفها .
قوله : * ( النظر لنفسه على الأشبه ) * المراد به في نفس العقد ، فلا أَثَرَ لما يجعل بعد ذلك .
ثمّ إن كان الوقف على محصورين فالنظر فيه إليهم ، وإن كان على جِهَةٍ عامّةٍ فالنظر