إلى الحاكم . والواقف بعد العقد كالأجنبيّ إذا لم يكن قد جَعَلَ فيه النظر لنفسه .
قوله : * ( وإن أطلق فالنظر لأرباب الوقف ) * إن كانوا محصورين ، وإلا فالنظر للحاكم .
قوله : * ( انصرف إلى فقراء نِحْلَتِه ) * انتحل الشيء أي : اتَّخذه دِيناً « 1 » .
قوله : * ( والمسلمون : مَنْ صلَّى إلى القبلةِ ) * أي اعتقد الصلاة إليها وإن لم يصلّ إذا كان غير مستحلّ . ص 257 قوله * ( والشيعة : الإماميّة والجاروديّة ) * والمراد بهم مَنْ قدّم عليّاً عليه السلام على غيره في الإمامة ، ومِن ثَمَّ اختصّ الوقف بالفريقَين دون باقي فِرَق الزيدِيّة .
والجاروديّة فرقة من الزيدِيّة لهم شيخ يُعرف بأبي الجارود بن زياد العبديّ ، يخصّون الإمامة لعليّ عليه السلام بعد النبيّ كالإماميّة .
قوله : * ( والفَطَحِيّة : مَنْ قال بالأفطح ) * هو عبد اللَّه بن جعفر ، كان أفطح الرجلين ، أي متساوي الأخمصين .
قوله : * ( يرجع في الجيران إلى العرف ) * المراد بالجار الساكن بجواره عرفاً وإن لم يكن مالكاً للمسكن ، فلو كان مستأجِراً أو مستعيراً استحقّ .
وكذا لا يشترط دوام سكناه ، بل صدق الاسم . ص 258 قوله * ( والجواز مروي ) * « 2 » إن شرط ذلك في عقد الوقف صحّ ، وإلا فلا .
قوله : * ( دخل الأعلَونَ والأدنَونَ ) * الأعلَونَ : مَنْ أعتقهم ، وإنّما دخل الجميع لشمول اسم المولى لهم . والأصحّ اتِّباع القرينة ، فإن فقدت بطل .
قوله : * ( يُؤدّي إلى فساده ) * فيه أو في النفوس ، فيجوز بيعه حينئذٍ ، ويشترى بثمنه ما يكون وقفاً مماثلًا له في الوصف مع الإمكان . ص 259 قوله * ( كالولد والزوجة والخادم ) * والضيف المعتاد ، وله إحراز الطعام في الموضع المعدّ له وإدخال الدوابّ كذلك ، وإلا فلا .
قوله : * ( لو باع المالك الأصل ، لم تبطل السكنى ) * ويتخيّر المشتري في فسخ البيع مع
هامش
« 1 » . الصحاح ، ج 3 ، ص 1827 ، « ن ح ل » .
« 2 » . الكافي ، ج 7 ، ص 31 ، باب ما يجوز من الوقف ، ح 9 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 135 136 ، باب الوقوف والصدقات ، ح 572 .