كتاب المزارعة والمساقاة
المزارعة
ص 243 قوله * ( لا تبطل بالموت ) * إلا أن يشترطَ على العامل العمل بنفسه فتبطل بموته .
قوله : * ( وشروطها ثلاثة ) * أجزاء المزارعةِ الواقعةِ بين المتعامِلين أربعة : البذر والأرض والعمل والعوامل ، فمتى كان بعضها من أحدِهما والباقي من الأخر صحّ ، ويحصل من ذلك صُوَر كثيرة كلَّها جائزة .
قوله : * ( إلا أن يشترطه على الزارع ) * مع العلم بقدره .
قوله : * ( تثبت أُجرة المثل ) * هذا إذا كان البذر من صاحب الأرض ، أمّا لو كان البذر من العامل ، كان الزرع له ، وعليه أُجرة الأرض .
فالحاصل أنّ الزرع يَتْبَع البذر ، فكلّ مَنْ كان له البذر كان الزرع له .
قوله : * ( تكره إجارة الأرض للزراعة ) * إن لم يكن من حاصلها ، وإلا حَرُمَ .
المساقاة
ص 244 قوله * ( ما لم تتلف الثمرة ) * ، ولو تلف بعض الثمرة لم يسقط شيء من المشروط .