كتاب الوديعة والعاريّة
الوديعة
ص 245 قوله * ( تفتقِر إلى القبول ) * وكذا تفتقِر إلى الإيجاب ، وإنّما تركه لتنبيهه عليه في التعريف ، فإنّ الاستنابة تدلّ عليه .
قوله : * ( ويرجع به على المالك ) * مع إذنه ، فإن تعذّر استأذَن الحاكم ، فإن تعذّر أشهد ونوى الرجوع واستحقّه .
قوله : * ( إن أمكنه الدفع وجب ) * ولو ببعضها ، فإن أخلّ به ضَمِن ما زاد على ما يمكِن الدفعُ به .
قوله : * ( ردّها عليه إن لم يتميّز ) * بل يردّها على الحاكم .
العاريّة
ص 246 قوله * ( العاريّة ) * العارِيّة بتشديد الياء ، كأنّها منسوبة إلى العار ؛ لأنّ طلبها عار وعيب ، ذكره الجوهريّ « 1 » .
قوله : * ( يرجع على المعير بما يغرم ) * إلا أن تكون العاريّة مضمونةً لولا الغصب ، فلا رجوع له .
هامش
« 1 » . الصحاح ، ج 2 ، ص 761 ، « عور » .