كتاب الرهن
ص 227 قوله * ( وهل يُشْتَرَطُ الإقباض ؟ ) * لا يُشْتَرَطُ .
قوله : * ( ولو شَرَطَه مبيعاً عند الأجل ، لم يصحّ ) * لأنّ البيع لا يتعلَّق ، والرهن لا يتوقّت ، فيبطلان معاً ، ويكون قبل الأجلِّ أمانةً ؛ لأنّه رهن فاسدٌ ، وما لا يُضْمَنُ بصحيحه لا يُضْمَنُ بفاسدِه ، وبعد الأجل مضمون على القابض ؛ لأنّه مبيعٌ فاسدٌ ، وما يُضْمَنُ بصحيحه يُضْمَنُ بفاسدِه .
قوله : * ( بعد الارتهانِ دَخَلَ ) * لا يَدْخُلُ المتجدّد إلا مع الشرطِ . ص 228 قوله * ( أشبهه : الجواز ) * بمعنى أنّه يكون موقوفاً على الإجازة .
قوله : * ( يجوز للمرتهن ابتياع الرهن ) * المراد به إذا كان وكيلًا .
قوله : * ( وفي الميّت رواية أُخرى ) * « 1 » لا عمل عليها .
قوله : * ( وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ) * بل يَتَوقّف رجوع المنفق على إذن المالك إن أمكن ، وإلا رجع إلى الحاكم ، ومع تعذّره ينفق ويرجع مع الإشهاد ، والظاهر جوازه بدونه . ص 229 قوله * ( وقيل : أعلى القيم ) * « 2 » الأصحّ أنّه من حين التفريط كالغاصب ، فيضمن أعلى
هامش
« 1 » . الفقيه ، ج 3 ، ص 198 ، باب الرهن ، ح 901 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 178 ، باب الرهون ، ح 784 .
« 2 » . القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج 3 ، ص 72 .