تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المختصر النافع — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
قوله * ( ذكر الجنس والوصف ) * . ضابط الوصف الذي يُشْتَرط ذكره ما يختلف الثمن باختلافه ، وربما كان العاميّ أعرف به من الفقيه ؛ لأنّ غرض الفقيه إعطاء القانون الكلَّي ، ويشترط في الألفاظ الدالَّة على ذلك أن تكون مفهومةً للمتعاقدَين ، فلو جَهِلها أحدهما بَطَلَ العقد . قوله : * ( ولو كان الثمن دَيْناً على البائع ، صحّ ) * إن أسلفه عيناً بنفس الدّيْن الذي في ذمّته ، فالأقوى عدم الجواز ، وإن أسلفه عيناً موصوفةً ثمّ تهاترا بما في الذمّة قبل التفرّق صحّ . قوله : * ( ولا يكفي العدد ) * إلا أن يقلّ التفاوت ، كالنوع الخاصّ من الجوز ، فيصحّ عدداً . ص 222 قوله * ( على كَراهِية في الطعام ) * بل يَحْرُم فيه . قوله : * ( كان مخيّراً بين الفسخ والصبر ) * وله أخذ القيمة الان من غير فسخ ولا صبر . ص 223 قوله * ( لو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات ) * بل يصحّ مع مغايَرَة النعجات للمُسْلَم فيه وكونها مشاهَدةً مشروطَةَ الجزِ في الحال . قوله : * ( أو غلَّة من قَراح بعينه لم يضمن ) * أي لم يصحّ العقد ، فإنّه يشترط كون المحلّ ممّا لا يخيس عادةً . ص 224 قوله * ( قيل : يتبع به إذا أعتق ) * « 1 » نعم إلا أن يكون من ضروريّات التجارة فيَلْزَم المولى .

في القرض

قوله : * ( والخبز وزناً وعدداً ) * مع عدم التفاوت ، وإلا اعتبر الوزن . قوله : * ( ولا يلزم اشتراط الأجل فيه ) * لو شَرَطَ تأجيله في عقدٍ لازمٍ ، وَجَبَ الوفاءُ به . قوله : * ( ومع اليأسِ قيل : يتصدّق ) * « 2 » قويّ ، ويَضْمَنُ لو وُجِدَ ، ولو دَفَعَه إلى الحاكمِ صحّ ولا ضَمانَ . قوله : * ( وما تَوِي منهما ) * تَوِي بالتاءِ المثنّاةِ من فوقٍ وكسرِ الواو : أي هَلَكَ « 3 » ؛ . وما ذكره
هامش
« 1 » . القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج 2 ، ص 164 ؛ وابن إدريس في السرائر ، ج 2 ، ص 57 58 . « 2 » . القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص 307 . « 3 » . الصحاح ، ج 4 ، ص 2290 ، « توى » .
حاشية المختصر النافع — صفحة 101 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية